آقا ضياء العراقي

269

شرح تبصرة المتعلمين

ففي سقوط ولاية الصلاة أو ثبوتها في الطبقة الثانية المحجوبة اشكال آخر ، مبني على فرض قيام الدليل على عدم سقوطها ، كي يلاحظ سائر الطبقات على ما عرفت . ويحتمل قريبا حينئذ إجراء حكم من لا ولي له عليه ، لأن المدار في الأولية ميراثا على الميراث فعلا لا اقتضاء ، والمفروض أنه غير صالح للإذن ولا للعمل ، كما أنّ الطبقة المحجوبة لا ترث فعلا بل اقتضاء ، فينتهي الأمر إلى الحكام ، والأحوط الجمع بين اذن الولي والطبقة المحجوبة التالية والحكام في الصلاة عليه ، كما لا يخفى . ومن الاستظهار في الإرث الفعلي أيضا ظهر عدم انتهاء الأمر إلى من فيه أحد موانع الإرث ، بل المرجع من هو وارث فعلا . ( والزوج أولى من غيره حتى من أقربائه الوارثين ، بلا إشكال أيضا نصا « 1 » وفتوى ، وفي بعض النصوص التصريح بتقدّم الزوج على الأب والولد والأخ « 2 » ، وما في بعض الأخبار من تقديم الأخ على الزوج « 3 » مطروح أو مؤوّل . ولا فرق في الحكم المزبور بين الدائمة والمنقطعة ، ولا بين الحرة والأمة ، بل المطلقة رجعيا ما دامت العدة باقية تكون بحكم الزوجة أيضا ، وأما المملوكة غير المزوجة فالأولى بها مولاها كالمملوك ، لظهور تسالمهم على قيام الإجماع على ذلك ، بل لأنه هو الأولى بها إرثا ، بناء على ملكيتها ، للنص « 4 » ، والإجماع على انتقال ما بيدها إلى مولاها ، مضافا إلى

--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 802 باب 24 من أبواب صلاة الجنازة . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 802 باب 24 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 و 2 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 802 باب 24 من أبواب صلاة الجنازة حديث 4 و 5 . « 4 » وسائل الشيعة 17 : 410 - 414 باب 23 و 24 من أبواب موانع الإرث .